صدر عن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة انور ضو البيان التالي: “ان مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة اتخذ بتاريخ 28/12/2009 القرار رقم 530/2009 الرامي الى تعديل الفقرة – ج- من المادة الخامسة من نظام الاستشفاء في تعاونية موظفي الدولة بحيث يتحمل المنتسب 10% من نفقات الاستشفاء اذا كان المريض هو المنتسب نفسه او زوجته او احد اولاده الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي، على ان لا تزيد قيمة هذه النسبة عن خمسماية الف ليرة لبنانية لموظفي الفئتين الخامسة والرابعة ومليون ليرة لبنانية لموظفي الفئات الثالثة والثانية والاولى.
كما يتحمل المنتسب نسبة 25% من النفقات في حال استشفاء ذوي العهدة، وتتحمل التعاونية كامل نفقات الاستشفاء الناجمة عن اصابة المنتسب بمرض او حادث او علة بسبب الوظيفة اينما تم الاستشفاء على ان يعمل بهذا القرار ابتداء من مطلع العام 2010 بحيث يعفى المنتسب بدءا من هذا التاريخ من دفع اي مبلغ قبل الدخول الى المستشفى ويكتفى فقط بتحمل النسب المحددة في القرار اعلاه وذلك عند المغادرة”.
صدر عن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة انور ضو البيان التالي: "ان مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة اتخذ بتاريخ 28/12/2009 القرار رقم 530/2009 الرامي الى تعديل الفقرة - ج- من المادة الخامسة من
صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان